الشيخ محمد رضا نكونام

180

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3424 » دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو كانت متعدّدةً مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة السفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها ، ولو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ، نعم لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمةً فلا يجب بيعها وشراء الأدون ، وكذا في العبد والجارية والفرس . م « 3425 » إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان عسراً ومشقّةً من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسّب حينئذ . م « 3426 » إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة . م « 3427 » إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة فلا يجب التعلّم ، نعم حرم أخذ الزكاة بتركه إلّا ما دام مشتغلًا بالتعلّم . م « 3428 » من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّافي يوم أو أسبوع مثلًا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب يجوز أخذه ، وإن قلنا إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ . م « 3429 » لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا